جريدة النهار : 22/12/2009
كتب : أحمد المليفي
سيناقش مجلس الأمة يوم الخميس القادم 24/12/2009 في جلسة خاصة مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية. وهذا المشروع عليه مآخذ دستورية وقانونية كبيرة تستوجب التوقف عندها والتنبيه عليها فإقرار هذا المشروع بحالته التي عليها أو إجراء تعديلات طفيفة عليه لن يحقق الغرض منه وسيوصمه بالبطلان والفساد في التشريع.
أولى هذه الملاحظات أن هذا المشروع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والتأخير لقضية المقيمين بصورة غير قانونية وسيفاقم آثارها لأنه تحدث عن منح المخاطبين فيه بعض المزايا دون أن يحدد لها وقتا معينا أو يجعلها حافزا لتعديل أوضاعهم أو بداية لتجنيسهم. فلم يحدد المشروع مدة معينة للانتهاء من هذه القضية والسؤال المطروح إلى متى سيتم منحهم هذه الحقوق؟ لم يجب على ذلك المشروع.
وثاني هذه الملاحظات أن المشروع في مادته الأولى يجعل كل المقيمين بصورة غير قانونية والمسجلين في الجهات التي حددتها المادة وعددهم يقارب 91000 نسمة من غير محددي الجنسية وهذا التعريف الجديد لهم فيه مخالفة واضحة للكثير من المستندات والسجلات الرسمية التي تؤكد انتماء الكثير من أبناء المنتمين لهذه الفئة إلى دول أخرى وخاصة العراق وسورية وإيران. فكيف يتم تغيير وتزوير كل هذه الحقائق بتشريع رسمي؟ ثم إن هذا المصطلح يجعل القانون مشروع تجنيس وليس مشروع حقوق مدنية كما يشير عنوانه أو يدعي واضعوه.
وثالث هذه الملاحظات مخالفة البندين 8 و11 من المادة الثالثة لمواد الدستور 40 و41. حيث ان البند الثامن يمنح هذه الفئة وهي غير كويتية حق العمل في القطاعين العام والخاص والنفطي وهي مخالفة للمادة 41 من الدستور حيث انها تنص على أن حق العمل مقرر فقط لكل كويتي فكيف يمنح المشروع غير الكويتي الحق في العمل مخالفا للمادة المذكورة؟
كما أن البند 11 يمنح هذه الفئة الحق في التعليم بجميع مراحله وفيها مخالفة صريحة للمادة 40 من الدستور حيث انه بموجبها تكفل الدولة للكويتي حق التعليم ومجانيته في مراحل التعليم الأولى. في حين أن القانون يمنح غير الكويتي ميزة اكبر من الكويتي في الحصول على التعليم بكل مراحله فهل يعقل ذلك؟
إضافة إلى ما يمنحه القانون من ميزة أفضل من الكويتي في قضية العلاج المجاني حيث ينص البند 2 من المادة الثالثة على أن يكون العلاج مجانياً للبدون في كل التخصصات والحصول على الدواء بالمجان في حين أن الكويتي في أحيانا كثيرة يدفع ثمن علاجه أو بعض المعدات الطبية أو الأدوية فهل يجوز ذلك؟
والمخالفة الدستورية الأخيرة مخالفة المادة الرابعة من المشروع للمادة 179 من الدستور حيث أن مادة المشروع تقضي برجعية تطبيق العقوبة الجزائية على من قدم بيانات ومستندات غير صحيحة للجان المختصة وهذا النص يحمل صيغة الماضي ولم يشر إلى تشكيل أي لجان في المستقبل مخالفا في ذلك نص المادة 179 من الدستور التي تقضي بعدم جواز رجعية المواد الجزائية.
في النهاية هذا المشروع جاء مخالفا للدستور والقانون مصطدما مع الحقيقة والواقع غير محقق للأهداف الحقيقية الرامية إلى معالجة نهائية وفعالة لهذه القضية. لذلك لابد من إعادته إلى اللجنة وتغيره فلسفته ومضمونه.