تنص المادة الاولى من هذا المرسوم على التالي “يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم.
كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت .
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة”.
ونصت المادة الثانية على التالي “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود”.
وتنص المادة الثالثة على التالي “في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد”.
وتنص المادة الرابعة على التالي “يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة”.
وتنص المادة الخامسة على التالي “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة”.