قررت لجنة التحقيق في محاكمة الوزراء برئاسة المستشار علي أحمد بوقماز والمستشارين بدر الهدلق وخالد البصيري وبحضور أمين السر عبداللطيف الحمد بعدم اختصاصها في نظر البلاغ المقدم من المحامي نواف الفزيع ضد وزير النفط هاني حسين وبإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ اجراءاتها بشأنه, وبإخطار ذوي الشأن بهذا القرار على خلفية استغلال وظيفته لتوريد الغاز مع شركة الداور بأسعار زهيدة خلال الفترة من 96 حتى .2005
وقررت لجنة التحقيق بالقرار نفسه في بلاغ آخر مقدم ضد الوزير هاني حسين والوزير مصطفى الشمالي على خلفية مسؤوليته بشأن قيام بنك الكويت الصناعي بمنح شركة صناعات الفحم البترولي ثلاثة قروض وتسهيلات ائتمانية بالمخالفة للإجراءات القانونية والقواعد الإئتمانية المقررة, ومن ثم الإضرار بالأموال العامة للدولة, والقرار الثالث ضد هاني حسين على خلفية ترسية مشروع الفحم المكلسن المبين بالبلاغ.
وقالت اللجنة في قرارها إنه وفي مجال تحديد الاختصاص بنظر البلاغ فإنه من المقرر قانونا عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 88/1995 في شأن محاكمة الوزراء أنه تسري أحكام هذا القانون “على كل وزير عضو في مجلس الوزراء في شأن ما يقع منه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون حتى ولو ترك الوزير وظيفته بعد وقوع الجريمة لأي سبب سواء بصورة نهائية أو بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع الجريمة وزيرا بالإنابة ” وقد ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا النص أنه “لما كان الوزير هو عصب هذا القانون ومحوره الأساسي, ومن ثم فقد رئي تحاشيا لاي جدل في التفسير أن ينص في المادة الأولى منه على تحديد مفهوم الوزير بصدد تطبيق هذا القانون حتى لا يستغلق الأمر بسبب وجود بعض المسميات والدرجات المالية الوظيفية التي تثير اللبس في التطبيق العملي ورغبة في توحيد المفهوم القانوني للوزير وما يجب أن تتسم به التشريعات الجزائية من ضبط في الوصف ودقة في العبارة ووضوح في مقصود الشارع حتى لا يضار بريء أو يفلت مجرم من العقاب, فقد اعتنق المشرع هذا النظر وحرص على إيراد المقصود بالوزير في مفهوم هذا القانون فجاءت المادة الأولى بالنص سالف البيان وبذلك يخرج عن نطاق هذا النص الوزير بلا وزارة ومن يشغل وظيفة ينص القانون على أن يعامل فيها معاملة الوزير من الناحية المالية.