جريدة النهار : 25/11/2009
كتب : أحمد المليفي
عندما تطرقت في مقال سابق عن المحكمة الدستورية والاستجواب وبينت أن نصوص الدستور واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية قد وضعت القواعد العامة والأطر الواضحة لتعريف الاستجواب الدستوري والتفرقة بينه وبين الاستجواب غير الدستوري وتركت لأعضاء البرلمان من بعدها الحكم على الوقائع للتفريق بينهما في الوقائع مستهدين في ذلك بفهمهم الخاص ملتزمين بقسمهم أمام الله ثم أمام الشعب ليقودهم كل ذلك إلى الحكم الرشيد والموقف السديد من أي استجواب يقدم.
وبمناسبة الاستجوابات التي قدمت والتي ستقدم طلب مني الكثير من الإخوة الذين التقيت بهم أن أوضح بتفصيل أكثر الأطر الخاصة بالاستجواب الدستوري.
ووفقا للمادة 100 من الدستور والمادة «134» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرار المحكمة الدستورية التفسيري الصادر في 9 أكتوبر 2006 فان شروط الاستجواب الدستوري من حيث موضوعه هي كالتالي:
1 – يجب أن يكون الاستجواب موجزاً وتبين فيه الوقائع المراد مساءلة الوزير المعني بوضوح وبتحديد حتى يتسنى له معرفتها والإجابة عنها.
2 – يجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد وهذا الحظر ينطبق على ما يرد في صحيفة الاستجواب ويمتد لمناقشة الاستجواب، أي انه حتى في المناقشة يجب ألا تقع مثل هذه التجاوزات.
3 – يجب أن تكون هذه الوقائع من الأمور الداخلة في اختصاص الوزير ومرتبطة بأعمال وزارته أو السياسة العامة للحكومة إذا كان الاستجواب مقدماً لرئيس مجلس الوزراء أو السياسة العامة للوزارة إذا كان الاستجواب مقدماً لأحد الوزراء.
4 – لا يجوز إضافة مواضيع جديدة غير التي وردت بصحيفة الاستجواب من أجل مفاجأة الوزير بها إلا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية مرتبطة بموضوع طلب الاستجواب.
5 – تنحصر مسؤولية الوزير عن الأعمال التي صدرت منه منذ توليه الوزارة بصدور مرسوم تعيينه فيها فلا يجوز أن يساءل الوزير عن أعمال سابقة عن توليه الوزارة سواء صدرت منه أو من الوزير السابق متى كانت هذه الأعمال قد تمت ولم تستمر في عهده، أما إذا كان الاستجواب موجها لسياسة الوزارة فان مسؤولية الوزير قائمة حتى لو كانت هذه السياسة هي ذاتها سياسة سلفه متى ما استمرت هذه السياسة قائمة ومستمرة في وقته .
هذه هي القواعد والأطر الرئيسة التي تحكم موضوع الاستجواب وتفرق بين الاستجواب الدستوري والاستجواب غير الدستوري .