انطلاقا من حرص وزارة الداخلية ومسئوليتها فى حفظ الامن والنظام العام وبناءا على ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم فى الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت فى الساحة المقابلة لمجلس الأمة ، الأمر الذى يعد إخلالا بالأمن والنظام العام طبقا لنص المادة ( 34 ) من قانون الجزاء رقم ( 31 ) لسنة 1970 والتى تنص على كل من يشترك فى تجمهر فى مكان عام ، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كذلك ما نص عليه المرسوم بقانون رقم ( 65 ) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب والمظاهرات وما حدده من ضوابط قانونية وعقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ينظم موكب أو مظاهرة أو تجمع دون ترخيص وكل من دعا إلى ذلك ، والحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن أو ينشر بأيه وسيلة من وسائل النشر الدعوة لمواكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه ، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه .
ووزارة الداخلية لتؤمن بحق جميع الإخوة المواطنين بحرية التعبير لتأمل من الكافة بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن المعنية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتحمل مسئولياتهم فى الالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحة وذلك اعتمادا على حسن إدراك الإخوة المواطنين لمسئولياتهم فى كل ما من شأنه التحريض على الإضرار أو الإخلال بالأمن والنظام العام وتؤكد أنها لن تتوانى أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون والإجراءات ذات الصلة .