أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء في البحرين أن محكمة الإستئناف العليا أصدرت اليوم الثلاثاء أحكامها الصادرة ضد المتهمين في قضية «مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور».
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ان هذه الأحكام صدرت في حق 13 (ثلاثة عشر) متهماً حضورياً، وهناك 7 (سبعة) متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة.واعتمدت المحكمة في إصدار أحكامها على الأدلة المتوفرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة».
والأحكام الصادرة هي:
1/ عبدالوهاب حسين أحمد تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
2/ حسن علي حسن مشيمع تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية.
3/ محمد حبيب الصفاف (الشهرة «المقداد») تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبرائته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.
4/ إبراهيم شريف عبدالرحيم موسى تأييد الحكم بالسجن 5 ( خمس سنوات ) عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
5/ عبدالجليل رضي منصور تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
6/ عبدالجليل عبدالله يوسف السنكيس تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
7/ سعيد ميرزا أحمد (الشهرة «النوري») تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
8/ عبدالهادي عبدالله مهدي المخوضر تأييد الحكم بالسجن 15 ( خمسة عشرة سنة ) عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
9/ عبدالله عيسى محروس تأييد الحكم بالسجن 15 ( خمسة عشرة سنة ) عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية.
10/ عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة تأييد الحكم بالسجن المؤبد عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وتهم أخرى.
11/ صلاح عبدالله حبيل الخواجة تأييد الحكم بالسجن 5 ( خمس سنوات ) عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم وبراءته عن تهمة الترويج لقلب نظام الحكم.
12/ محمد حسن محمد جواد تأييد الحكم بالسجن 15 ( خمسة عشرة سنة ) عن تهم: انتهاك احكام الدستور وبراءته عن تهمة المشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
13/ محمد علي رضي إسماعيل تأييد الحكم بالسجن 15 ( خمسة عشرة سنة ) عن تهم: انتهاك احكام الدستور والمشاركة في مؤامرة قلب نظام الحكم.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه «في ضوء متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لمجريات القضية المذكورة والحكم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية، فإنه تجدر الإشارة إلى ما يلي:
أولاً: نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القضية المذكورة – من جديد – بعد نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، وبدأت إجراءات المحاكمة بجلسة 8/5/2012 واستغرقت جلسات المحاكمة ما يقارب الأربعة أشهر على مدار ستة عشر جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يستلزم أن تتم إجراءات المحاكمة في مدة زمنية معقولة دون تأخير لا مبرر له، مع الوضع في الاعتبار أن أوراق الدعوى قد اشتملت على محاضر جمع استدلالات والتحقيقات ومذكرات دفاع وصحف طعن بالاستئناف والتمييز بما يجاوز بضعة آلاف صفحة فضلاً عما اشتمل عليه الملف من تسجيلات صوتية وتفريغ مكتوب لها.
ثانياً: التزاماً بمبدأ وجوب محاكمة المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً وأيضاً بناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم وترافع المتهمون جميعاً بأنفسهم على مدار خمس جلسات ومن خلال قراءة مذكرات مكتوبة بلغ إجمالي عدد صفحاتها ما يقارب ثلاثمائة صفحة.
ثالثاً: تبين أن بعض المتهمين ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة، وطلب البعض منهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم، كما تبين أن جميع المتهمين وفيما بعد جلسة 7/7/2012 رفضوا المثول لحضور جلسات المحاكمة رغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة، وحرصاً من المحكمة على عدم المساس بحسن سير اجراءات العدالة أمامها وخاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابر وهو الأمر الذي يمس الأمن الوطني للبلاد، فقد قررت بجلسة 14/7/2012 عقد الجلسات التالية لتلك الجلسة في غير علانية مع حظر النشر واستندت في ذلك إلى نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14/1 من العهد الدولي.
رابعاً: ولما كان الدفاع الحاضر عن المتهمين قد انسحب بناءً على رغبتهم في ذلك، فقد خاطبت المحكمة وزارة العدل لندب محامين للدفاع عنهم وتم بالفعل ندب عدد من المحامين لذلك، وقد صرحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالاتصال بالمتهمين والالتقاء بهم في محبسهم، وهو ما يتفق مع نص المادة 14/3 د للعهد الدولي الذي ينص على أن يحاكم المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، أو انتداب محام للدفاع عنه والحصول على مساعدة قانونية مجانية.
خامساً: تبين أن المحكمة قد حرصت على استدعاء الشهود لمناقشتهم وكذلك الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المتهمين في حضورهم بناءً على طلبهم استناداً إلى المادة 14/3 من العهد الدولي سالفة الذكر إلا أنهم رفضوا الحضور.
وختاماً وبموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين، فللمتهمين كامل الحق في اللجوء الى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام».