فرض الإسلام الزكاة, ووضع شروطاً بتوافرها يكون المال محلاً لوجوب الزكاة, وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال, فيخُرج الزكاة طيبة بها نفسه مع مراعاة حق الفقير, فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة. والشروط هي:
1- الملك التام:
وهو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفاً تاماً دون استحقاق للغير, فلا زكاة في المال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه, ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه, ولا زكاة في الدين على معسر, لكن إذا قبض شيئاً منه زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام المال غائباً عن صاحبه سنين, أو بقي مؤخر الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
2- النماء:
بمعنى أن يكون نامياً حقيقة أو تقديراً, ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة, والتقديري قابلية المال للزيادة, وذلك في الذهب والفضة والعملات, فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقاً, أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديراً.
من فتاوى ندوات قضايا الزكاة المعاصرة:
أولاً: مفهوم النماء:
ناقش المشاركون في الندوة البحوث المقدمة في موضوع: (مفهوم النماء) وانتهوا إلى ما يلي:
1- النماء عند الفقهاء يطلق على الزيادة الحقيقية للمال, وعلى مظنتها.
2- يختلف النماء باختلاف أجناس الأموال.
أ – في الزروع والثمار والمعادن, يقصد به الزيادة الحقيقية.
ب- في بقية أنواع المال الزكوي بمرور الحول عليها.
3- التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة وقد عرف ذلك بالاستقراء.
ثانياً: النماء وأثره في أحكام الزكاة:
1- استحضرت الندوة الفتوى الصادرة في الندوة التاسعة بشأن مفهوم النماء, وأكدت الندوة الفقرة الأولى بشأن تعريف النماء, والفقرة الثانية بشأن تقسيم النماء إلى حقيقي (في الزروع والثمار والمعادن) وإلى حكمي (في بقية أنواع المال الزكوي التي اشترط فيها الحول).
كما اطلعت الندوة على الفقرة الثالثة التي نصها: (التمكين من النماء شرط لوجوب الزكاة) فقررت توضيحها بما يلي:
إن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب وشرط هذا السبب هو النماء, وإن التمكين من النماء يحصل باشتراط مرور الحول في غير الزروع والثمار والمعادن فإن الزكاة فيها تتوقف على النتاج الحقيقي.
2- من صور النماء الحقيقي الأشجار النامية (من غير الزروع والثمار) التي لها مالك معين, ويقصد منه الحصول على الأخشاب, فإنها تزكى عند قطعها بإخراج العشر أو نصف العشر حسب الحال.
3- مال الضمار (هو المال الذي غاب عن صاحبه) لا تجب على مالكه إخراج الزكاة عنه حتى يجده, لأنه مال غير نام لا حقيقة ولا حكماً, فإذا وجده صاحبه زكاه عن سنة واحدة وهو مذهب المالكية.
3- بلوغ النصاب:
النصاب مقدار من المال معين شرعاً لا تجب الزكاة في أقل منه, والنصاب للذهب عشرون مثقالاً وتساوي (85) جراماً من الذهب الخالص, ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) جراماً من الفضة الخالصة. ونصاب الزروع والثمار خمسة أوسق وتعادل (612) كيلو جراماً من القمح ونحوه ونصاب الإبل خمس ونصاب البقر ثلاثون ونصاب الغنم أربعون.
4- الزيادة عن الحاجة الأصلية:
العروض المقتناة للحاجة الأصلية مثل دور السكنى, والثياب, وآلات الحرفة, ووسائل المواصلات -كالسيارة- وأثاث المنزل, فهذه لا زكاة فيها, وكذلك المال المرصد لدين, فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل.
5- حولان الحول:
وهو أن ينقضي على بلوغ المال نصاباً اثنا عشر شهراً بحساب الأشهر القمرية, فيزكي صاحب المال عندئذ جميع ما لديه من الأموال بنسبة ربع العشر (2.5%).
أما إذا تعسر مراعاة الحول القمري -بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية, وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية, فتكون النسبة عندئذ (2.577%).