حضرة الأخ السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،،،
بالاشارة الى كتابكم المؤرخ 2012/5/6 في شأن طلب حضورنا أمام لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي بناء على تعليماتنا خلال فترة رئاستنا لمجلس الوزراء في الفترة من 2006/2/7 حتى 2011/11/28، وذلك في يوم الاثنين الموافق 2010/5/14 الساعة الثانية بعد الظهر.
نود الافادة بأننا نعتذر عن عدم الحضور في الجلسة المحددة أمام لجنة التحقيق، لأسباب دستورية وقانونية وهي:
أولاً: ان وقائع الموضوع المعروض على لجنة تحقيق مجلس الأمة، هي ذات الوقائع التي عرضت على «لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء» في البلاغ رقم 2012/1 المقدم ضدنا، وقد باشرت هذه اللجنة تحقيقاتها وفقاً لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88، وأصدرت قرارها القضائي بتاريخ 2012/5/10 بالمنطوق الآتي:
«قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء مايلي: أولاً: إلغاء رقم القضية وحفظ الاوراق نهائياً لعدم وجود جريمة قبل المبلغ ضده سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح.
ثانياًَ: إخطار السيد المستشار النائب العام بهذا القرار وموافاته بصورة من الأوراق.
ثالثاً: إخطار ذوي الشأن بهذا القرار».
وتم نشر مدونات هذا القرار القضائي، بجميع الصحف الكويتية الصادرة في يوم الجمعة الموافق 2012/5/11.
ثانياً: أنه طبقاً لما نصت عليه المادة الثالثة من قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88 التي قضت بان «تشكل لجنة تحقيق من ثلاثة مستشارين كويتيين بمحكمة الاستئناف، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين….
وتختص هذه اللجنة – دون غيرها – بفحص البلاغات التي تقدم مكتوبة وموقعة إلى النائب العام وحده»، فإن هذه اللجنة تكون هي الجهة القضائية المنوط بها وحدها التحقيق في الجرائم التي تقع من الوزراء، إذا ارتكبت في تأدية أعمال وظيفتهم جريمة من الجرائم المتعلقة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون الجزاء رقم 1970/31 أو القانون رقم 1993/1 في شأن حماية الأموال العامة.
ثالثاً: ان المادة السادسة من قانون محاكمة الوزراء رقم 1995/88 نصت في فقرتها الثانية على انه «اذا أسفر التحقيق عن عدم وجود جريمة أو ان الوقائع المنسوبة للوزير لا صحة لها أو ان الادلة عليها غير كافية، أمرت بحفظ التحقيق بقرار مسبب»، كما ان محكمة التمييز (الدائرة الجزائية) قضت بتاريخ 2009/2/17 في الطعن رقم 2008/492 (جزائي) بأن القرار الذي تصدره لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء هو قرار بات لعدم جواز التظلم منه أو الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا، مما مؤداه ان القرار بحفظ التحقيق لعدم وجود جريمة، يكون ملزما لسائر سلطات الدولة المختلفة بما فيها مجلس الأمة الموقر.
رابعا: ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء أوردت في مدونات قرارها انها بعد ان استمعت الى شهادة كل من عضوي مجلس الامة السيد/مسلم محمد البراك، والسيد/فيصل علي عبدالله المسلم (رئيس لجنة التحقيق البرلمانية) عن موضوع التحويلات الذي كان محلا لسؤال برلماني لوزير الخارجية عن حقيقة هذه التحويلات، ومدى قانونيتها قررت ما يأتي:
أ) انه على مقتضى نص المادة (114) من الدستور في انشاء مجلس الامة لجان خاصة لتحقيق ما يراه من موضوعات يرى تحقيقها بما يدخل في نطاق اختصاصه التشريعي أو الرقابي، لتحديد المسؤولية السياسية فيما يتناوله من تحقيق، فإنه اذا اسفرت التحقيقات عن جرائم معينة تعين ابلاغ الجهة القضائية المختصة بها لتحقيقها والتصرف فيها باعتبارها السلطة الوحيدة صاحبة الاختصاص الاصيل في هذا الشأن والتي تنفرد دون غيرها بتحديد المسؤولية الجزائية والتصرف في الواقعة سواء بالاحالة او بالحفظ (صفحة رقم 13 من القرار).
(ب) ان لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء غير ملزمة بانتظار نتيجة التحقيقات التي تجريها لجنة التحقيق بمجلس الأمة التي يعتمد الفصل فيها اساسا على تحديد المسؤوليات السياسية، حيث لا اعتبار لها امام السلطة القضائية في تحديد المسؤولية الجزائية التي قوامها مدى توافر اركان الجريمة موضوع التحقيق وأدلتها والمسؤول عنها.
خامساً: ان مبررات طلب تشكيل لجنة تحقيق بمجلس الأمة للتحقيق في ذات الوقائع موضوع البلاغ رقم 2012/1 قد تضمنت صراحة، توجيه الاتهام الينا بارتكاب وقائع تنطوي على شبهة اهدار المال العام اثناء فترة رئاستنا لمجلس الوزراء من 2006/2/7 حتى 2011/11/28، وهي ذات الفترة التي كانت محلا للتحقيق في القضية رقم 2012/1 التي فصل فيها نهائيا بحفظ الأوراق لعدم وجود جريمة في هذه الوقائع، بموجب قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بتاريخ 2012/5/10، مما لا يعد للجنة التحقيق بمجلس الامة، اختصاصا في تحقيقها دستوريا وقانونيا.
سادساً: ان المادة (114) من الدستور حددت الأشخاص الذين يدلون بشهادتهم وأقوالهم امام لجنة تحقيق مجلس الأمة، فنصت في فقرتها الاخيرة على ان «… ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».
فطبقاً لهذا النص لا يجوز لهذه اللجنة أن تطلب استدعاء أشخاص القانون الخاص، فضلاً عن أن المادة (147) من لائحة مجلس الأمة حددت نفس الاشخاص المشار اليهم في المادة (114) من الدستور، الذين يدلون بشهادتهم واقوالهم امام اللجنة.
وتأسيسا على احكام الدستور، ولائحة مجلس الامة، فانه لا يجوز للجنة ان تستدعي غير الوزراء والموظفين العموميين الذين ورد ذكرهم في هذه المادة على سبيل الحصر.
لذلك يكون حضورنا امام لجنة التحقيق بعد تقديم استقالتنا بتاريخ 2011/11/28، وبعد صدور قرار قضائي بات من الجهة القضائية المختصة، بعدم وجود جريمة في الوقائع المشار اليها، غير جائز دستوريا، وفقا لاحكام المادة (163) من الدستور التي نصت على انه «لا يجوز التدخل في سير العدالة»، وكذلك احكام المادة (27) من لائحة مجلس الامة التي نصت على انه «لا يجوز للعضو ان يتدخل في عمل اي من السلطتين التنفيذية والقضائية».
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح